الإدانة بعدد من تهم الاغتصاب والاعتداء مع حظر من العمل لمدة 10 سنوات والإفراج المشروط لمدة 3 سنوات
المحكمة تقر بمصداقية شهادات الضحايا وتؤكد على وجود تفاصيل دقيقة من الصعب اختلاقها
حكمت المحكمة بعقوبة الحبس 15 سنة على مدير مركز سكني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة في مدينة كانغهوا بمحافظة إنتشون، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية وأعمال عنف ضد نزلاء المركز المحميين على مدى سنوات عديدة.
أصدرت محكمة سيول المركزية الجزائية بهيئة قوامها المستشار إم جي-بيو الحكم يوم الاثنين ضد مدير مركز سايك دونغ ون كيم موسيو بشأن تهم تشمل انتهاك قانون العقوبات الخاص بالجرائم الجنسية (الاغتصاب والاعتداء) وانتهاك قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
أصدرت المحكمة مع الحكم قراراً بحظر كيم موسيو من العمل في مؤسسات الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لمدة 10 سنوات، والإفراج المشروط عنه لمدة 3 سنوات. غير أن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة بتركيب جهاز تتبع إلكتروني، محتجة بأن الحاجة إلى إعادة النظر في هذا الخصوص محدودة.
أقرت هيئة المحكمة بإدانة كيم موسيو في عدد كبير من التهم بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي والإيذاء الموجه ضد ضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الخاضعين للرقابة والحماية داخل المركز.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن كيم موسيو ارتكب اعتداءات جنسية ضد أحد الضحايا، ولما حاول الضحية مقاومة الاعتداء ودفع يديه بعيداً عن جسده، قام المتهم برمي كوب زجاجي على رأس الضحية مما أسفر عن إصابة جسدية، في سلوك يعكس نزعة وحشية واضحة.
كانت المسألة الجوهرية في هذه القضية تتمحور حول مصداقية شهادات الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين يعانون من قدرات معرفية وقدرات تعبيرية محدودة. رأت هيئة المحكمة أن "الضحايا قدموا وصفاً متسقاً وحياً في مركز عباد الشمس وفي قاعة المحكمة للمسائل الرئيسية من قبيل مكان الاعتداء وملابساته والمشاعر التي عاشوها في تلك اللحظات"، مشيرة إلى أن "الشهادات تتضمن تفاصيل دقيقة من الصعب جداً أن يقوم شخص باختلاقها دون عيش الحدث الفعلي بنفسه، الأمر الذي يؤكد بدرجة كافية على مصداقية هذه الشهادات".
مع ذلك، قضت المحكمة بأن المتهم غير مذنب بتهمة الاغتصاب بموجب قانون العقوبات الخاص بالجرائم الجنسية فيما يتعلق بضحية آخر. ذهبت المحكمة إلى أنه بينما تشكل أفعال المتهم - من قبيل إزالة ملابس الضحية بالقوة أثناء نومه - انتهاكاً للحرمة الجنسية للشخص ذي الإعاقة وتندرج ضمن نطاق قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأدلة لا تكفي لإثبات وجود "عنف أو تهديد يجعل الضحية عاجزاً عن المقاومة" - وهو العنصر الضروري لتكوين جرم الاغتصاب.
عللت المحكمة قضاءها بالعقوبة قائلة: "على مدير المركز الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الفئات الضعيفة من المجتمع من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع إساءة معاملتهم، أن لا يسيء استغلال عدم التوازن في علاقات القوة ليجعل من الضحايا أداة لإشباع رغباته الجنسية. إن طبيعة الجرائم المرتكبة بالغة السوء، والضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالضحايا كبير جداً، والمتهم لم يبذل أي جهد للتعويض عن الضرر أو طلب المسامحة من الضحايا".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
